بعد استمرار حبس الثلاثي عبد الواحد السيد، ونبيل عماد دونجا، ومصطفي شلبي، وتأجيل محاكمتهم للغد، فأن هناك بعض العقوبات المنتظرة التي ستقضي بهما المحكمة حسب قانون العقوبات الإماراتي، حيث تندرج الواقعة تحت بند “الاعتداء على موظف عام في أثناء تأدية عمله، ومن المتوقع أن تكون العقوبة من بين التالي:
- تنص المادة 297 من قانون العقوبات الإماراتي في الفصل الثالث على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من استعمل القوة أو العنف مع الموظف أو تهديد موظف عام بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة”.
- في حالة وقوع الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحًا ظاهرًا، أو إذا صاحب الجريمة ضرب فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تزيد على 100 ألف درهم إماراتي.
- في حالة الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.
- في حالة الاعتداء أو المقاومة ضرب فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.
- الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، يعاقب كل من يقوم بقذف موظف عام بسبب تأديته واجبه الوظيفي، وقد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تزيد على 20 ألف درهم.
- تكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة.